ونواهيهم وإن لم تدرك أفهامنا غاياتها وعللها، فالخروج عنها بهذه التعليلات العقلية غير جيد، ولهذا إن شيخنا المذكور إنما جنح إلى هذا التعليل لضعف الرواية بناء على نقل الكليني والشيخ، وحيث اطلع على نقل صاحب الفقيه لها بطريق صحيح عدل إلى العمل بالرواية فقال بعد نقلها: وعلى هذا فيتجه العمل بمضمونها لصحتها في المسألتين بعد تحقيق الحال من الكتاب، فعندي فيه شبهة تتوقف على المراجعة.
أقول: أراد بالمسألتين مسألة الأختين ومسألة الجمع بين الخمس، وما ذكره من الشبهة لا أعرف له وجها، فإن الرواية في الفقيه كما ذكره سندا ومتنا صحيح، أما المتن فقد عرفته، وأما السند فإن طريق الصدوق إلى ابن أبي عمير - كما ذكره هو (قدس سره) في المسالك أيضا محمد بن الحسن عن الحميري عن أيوب بن نوح وإبراهيم بن هاشم ومحمد بن عبد الجبار عن محمد ابن أبي عمير - هو في أعلى مراتب الصحة.
ومما يؤيد ذلك تصريحه عليه السلام بهذا الحكم في الجمع بين الخمس بعقد واحد والمسألتان من باب واحد، وبما ذكرنا يظهر قوة القول الأول، والله العالم.
الحاق:
الظاهر أن ما تقدم من البحث في الأختين والخلاف في الموضعين يجري في الخمس، وبذلك صرح في المختلف. فقال: لا يجوز الجمع بين الأختين في العقد ولا بين الخمس، ولا بين اثنتين وعنده ثلاث إجماعا، فإن فعل دفعة قال الشيخ في النهاية: يتخير في أي الأختين شاء وفي الزائد على الأربع، وهو قول ابن الجنيد وابن البراج، ثم نقل قول ابن إدريس المتقدم، وبالجملة فإن المسألتين من باب واحد.
والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة ما تقدم في صحيحة