بكمال حرمة الوطئ، والموطوءة بالشبهة لا يباح النظر إليها للواطي فلأقاربه أولى. إنتهى.
أقول: وعلى هذا النهج كلام غير، في تعليل القول المشهور، ومن ذلك علم حجج القولين المذكورين. والمسألة عندي لا تخلو من توقف وإشكال، فإن ما احتج به ابن إدريس والمحقق جيد من حيث أصالة الحل، وعدم الدليل على ما يوجب الخروج عنها، إلا ما ادعوه من مفهوم الأولوية من الأخبار الدالة على نشر الحرمي بالزناء.
وفيه (أولا) أن هذا لا يقوم حجة على المحقق وابن إدريس، لأنهما يمنعان القول بنشر حرمة الزناء المتقدم ويقولون إنه لا ينشر الحرمة، ويطرحون هذه الأخبار، ويعملون على الأخبار المقابلة لها فكيف تقوم عليهم الحجة بهذا الدليل، وإنما تثبت حجيته عند من يعمل بتلك الأخبار، ويقول بنشر الحرمة بالزناء السابق على النكاح.
والظاهر أن خلافهم هنا مبني على الخلاف في تلك المسألة كما قدمنا نقله عنهم وهذا بحمد الله سبحانه ظاهر، لا سترة عليه.
و (ثانيا) أن كلامهم مبني على حجية مفهوم الأولوية، وقد سبق منا الكلام فيه في مقدمات الكتاب المذكورة في المجلد الأول في الطهارة (1) وبالجملة فالمسألة عندي محل توقف، والله العالم.
المقام الرابع: في المس والنظر هل ينشر حرمة المصاهرة أم لا؟ الظاهر أنه لا خلاف في عدم النشر بنظر ولمس ما يجوز لغير المالك نظره، كالوجه والكفين ما لم يكن بشهوة، أما ما لا يجوز كالفرج وباطن الجسد فقد اختلف فيه كلام الأصحاب.
وتنقيح الكلام في المقام أن يقال: إذا ملك الرجل أمة وطأها أو نظر منها إلى