ما إذا لم تعلم المرأة بالتحريم إلا بعد الدخول، فهي حال الدخول جاهلة بالتحريم - أن الواجب لها مهر المثل دون المسمى لبطلان العقد، فيبطل ما تضمنه من المهر، والموجب له وطئ الشبهة، وعوضه مهر المثل إلى آخره، وكذا صرح فيما طويناه من كلامه (1) ولم ننقله في تعليل وجوب مهر المثل لها، وإن كان أزيد من المسمى، قال: لأن ذلك هو المعتبر في قيمته شرعا.
ولا يخفى أن ما نحن فيه من قبيل ذلك، فإن الدخول هنا وقع قبل العلم بالتحريم، فيكون ذلك وطئ شبهة، وقد تقرر أن وطئ الشبهة موجب لمهر المثل كائنا ما كان لعين ما نقلناه عن المسالك في تلك المسألة.
وقوله في التذكرة - إن المسمى إن كان أقل فلا يستحق ظاهرا غيره - مردود بأن المسمى قد بطل ببطلان العقد لعين ما تقدم في تلك المسألة، والواجب لها شرعا من حيث إن الوطئ من شبهة إنما هو مهر المثل كما عرفت.
قوله - ولا يقبل قولها في استحقاق الزايد، بل القول قوله بيمينه - لا معنى له لأنا نتكلم على ما يقتضيه هذا العقد الذي ظهر بطلانه هل الواجب فيه ما سمي في العقد أو مهر المثل، ولا تعلق للكلام هنا بمدع ولا منكر حتى يقال إنه تدعي الزيادة وهو ينكرها فالقول قوله بيمينه، وهذا بحمد الله سبحانه ظاهر لا خفاء عليه، والله العالم.
المورد السادس: لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أنه لا يحكم بالرضاع المحرم إلا بعد ثبوته شرعا، فتحقيق الكلام في المقام يقع في مواضع.
الأول: اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أنه هل يثبت بشهادة النساء منفردات أو منضمات أم لا، فذهب الشيخ في الخلاف وموضع من المبسوط، وتبعه ابن إدريس وسبطه نجيب الدين يحيى بن سعيد صاحب الجامع إلى العدم