وصفوا روايتي أحمد بن محمد بن أبي نصر بالصحة، مع أن الشيخ في كتابي الأخبار أوردهما مرسلتين بغير إسناد.
وذكر الشيخ في الفهرست أن لابن أبي نصر كتاب الجامع وكتاب النوادر، وطريقه إلى كتاب الجامع صحيح دون كتاب النوادر فيشكل الحكم بصحة الروايتين. إنتهي، وهو جيد.
وبالجملة فإن مناقشته هنا بعد ما عرفت من أضعف المناقشات، بناء على تسليم العمل بهذا الاصطلاح الذي هو إلى الفساد أقرب من الصلاح.
الثانية: إذا تزوج الحر بالعقد الدائم أربع حرائر حرم عليه الزائد حتى تموت (1) واحدة منهن أو يطلق واحدة منهن وتنقضي عدتها إذا طلقها طلاقا رجعيا لأن الرجعية بحكم الزوجة ومن ثم لزمت نفقتها، وجاز الرجوع إليها بمجرد الفعل