واعلم أن التذكير إنما هو باعتبار الموصول، فتأمل، وإني وجدت بخط الشهيد الثاني أنه نقل: أني رأيت بخط صاحب الفقيه المجبور بالجيم ثم الموحدة ثم قال: لكن المشهور بين المحدثين بالمهملة والتاء المثناة من فوق بالمعني المذكور.
إنتهى كلام زيد إكرامه.
الثاني: قد صرح الأصحاب بأنه يعتبر في الرضعات لتحقق العدد قيود ثلاثة، كمالية كل واحدة من تلك الرضعات، وتواليها، والارتضاع من الثدي، وتفصيل هذه الجملة يقع في مواضع ثلاثة:
(أحدها) في كمالية الرضعة، والمشهور الرجوع في ذلك إلى العرف، لأنه المرجع فيما لم يقدر له حد في الشرع فلا تجزي الرضعة الناقصة، وقيل: حد الكمالية أن يروى الصبي أي الولد مطلقا ويصدر من قبل نفسه، والقولان للشيخ (رحمه الله) إلا أن ظاهر كلامه في التذكرة أن مرجعهما إلى قول واحد، فإن الثاني منهما هو الذي يدل عليه العرف، ولا يدل على غيره، ولهذا جمع بينهما في التذكرة فقال: إن المرجع في كمالية إلى العرف، ثم قال: فإذا ارتضع الصبي وروي وقطع قطعا بينا باختياره، وأعرض إعراض ممتل باللبن كان ذلك رضعة. إنتهى، فجعل العبارتين معا أمرا واحدا، والعبارة التي نسبوا للشيخ بهما القولين المذكورين هي ما ذكره في المبسوط حيث قال: والمرجع في ذلك العرف، لأن ما لا حد له في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف: غير أن أصحابنا قيدوا الرضعة بما يروي الصبي منه ويمسك.
قال في المسالك: وهذه العبارة هي مستند الجماعة في جعلهما قولين، وليست بدالة على ذلك. إنتهى.
أقول: والذي وقفت عليه من الأخبار في المقام ما رواه الشيخ عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا (1) رواه عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: الرضاع الذي ينبت اللحم والدم