ذكره وما نقله عن شيخه العلامة (أجزل الله إكراهما في دار الإقامة) من أن المخرج من هذه المسألة بعد عقده على اثنتين أنه يطلق واحدة فإنه لا يخلو من إشكال، لاشعاره بصحة عقد الثانية.
والتحقيق أن هذه المسألة مثل مسألة الجميع بين الأختين حذو النعل بالنعل، وحينئذ فالمخرج منها هنا كما تقدم ثمة، وهو أنه يفارق الثانية، وإن طلقها فهو أولى وأحوط ويتجنب الأولى حتى تخرج الثانية من العدة، وإن أراد الثانية اعتزلها وطلق الأولى. ومتى خرجت من العدة عقد الثانية عقدا مستأنفا.
والله العالم بحقائق أحكامه.
المسألة الرابعة: الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أنه يجوز للحر نكاح الأمة لمن لا يجد الطول إلى نكاح الحرة وخشي العنت، والصبر أفضل، وبذلك صرحت الآية في قوله عز وجل " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات - إلى قوله - ذلك لمن خشي العنت منكم وأن صبروا خير لكم " (1).
والطول لغة: الزيادة والفضل، والمراد هنا الزيادة في المال على وجه يتمكن من المهر والنفقة ولو بالقوة كأصحاب الحرف، إلا أن الظاهر من بعض الروايات الآتية التخصيص بالمهر، وهو الأقرب، فإن الرزق مضمون.
والعنت لغة: المشقة الشديدة، والمراد به هنا المشقة باعتبار تحمل ضرر العزوبة أو الوقوع في الزنا الذي تؤدى إليه غلبة الشهوة الحيوانية عليه وإنما الخلاف فيما إذا فقد أحد الشرطين المذكورين على أقوال ثلاثة.
أحدها: التحريم والظاهر أنه المشهور بين المتقدمين ذهب إليه الشيخ في المبسوط والخلاف وابن البراج وابن الجنيد وابن أبي عقيل والشيخ المفيد.
وربما ظهر من عبارة ابن أبي عقيل دعوى الاجماع على ذلك، حيث قال: