رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام: جعلت فداك يتزوج الرجل متعة إلى أجل مسمى فينقضي الأجل بينهما، هل له أن ينكح أختها قبل أن تنقضي عدتها؟ فكتب عليه السلام لا يحل له أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها " ورواه الحسين بن سعيد (1) في كتابه كما نقله عنه شيخنا المجلسي في كتاب البحار " قال. قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام " الحديث.
وبهذه الرواية أفتي الصدوق في المقنع فقال: وإذا تزوج امرأة متعة إلى أجل مسمى فلما انقضي أجلها أحببت أن يتزوج أختها؟ فلا يحل له حتى تنقضي عدتها.
ونقل هذا القول أيضا عن الشيخ المفيد، والظاهر أنهم خصصوا به عموم تلك الروايات، والشيخ بعد أن طعن في الخبر - بأنه ليس كل ما يوجد في الكتب صحيحا - جواز تخصيصه بالمتعة، وهو جيد.
واختار العمل بالخبر المذكور أيضا السيد السند في شرح النافع، وهذا مما يؤيد ما قدمنا ذكره في غير موضع من أن الواجب هو القوف في جزئيات الأحكام على الأخبار، ولا يلتفت إلى ما يبنون عليه من القواعد وإن كانت مستفادة من الأخبار، لجواز تخصيصها بذلك الخبر، والمشهور حمل الخبر المذكور على الكراهة كما ذكره في المسالك.
ولو تزوج الأختين في عقد واحد فالمشهور بين المتأخرين بطلان العقد، وقيل يتخير، ومتى اختار إحداهما بطل نكاح الثانية، وقد مر تحقيق الكلام في المسألة مستوفى، وكذا لو تزوجهما على التعاقب، تقدم ذلك في صدر المقصد الثاني فيما يلحق بما تقدم.
الرابعة: إذا طلق إحدى الأربع بائنا وتزوج اثنتين فالعقد للسابقة إن وقع الترتيب، وإن اقترنا في العقد فالمشهور بين المتأخرين البطلان، كما ذكروه