إلى التسع بفعله صلى الله عليه وآله وسلم وقيل: بالجواز مطلقا، وهو اختياره في المسالك، قال:
والأولى الجواز مطلقا لما ثبت من العلة، وما ثبت من أنه صلى الله عليه وآله جمع بين إحدى عشرة.
أقول: ويدل على القول بالجواز مطلقا ما تقدم في صحيح الحلبي من قوله " قلت: كم أحل له من النساء؟ قال: ما شاء من شئ " ومثلها رواية جميل ومحمد بن حمران المتقدمة.
الثاني من القسم الأول أيضا: العقد بلفظ الهبة لقوله تعالى " وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي " صلى الله عليه وآله، ولا يلزم بها مهر ابتداء ولا بالدخول كما هو قضية الهبة. قالوا: وكما يجوز وقوع الإيجاب منها بلفظ الهبة - كما هو مقتضى الآية - يجوز وقوع القبول منه كذلك، لأن موردهما يعتبر أن يكون واحدا، ونقل عن بعض العامة اشتراط لفظ النكاح من جهته صلى الله عليه وآله لظاهر قوله تعالى " يستنكحها " ورد بأنه لا دلالة فيه، لأن نكاحه بلفط الهبة متحقق.
أقول: الأصل في هذا الحكم ما رواه في الكافي عن محمد بن قيس (1) في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر عليه السلام " قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدخلت عليه وهو في منزل حفصة، والمرأة متلبسة متمشطة، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: يا رسول الله إن المرأة لا تخطب الزوج وأنا امرأة أيم لا زوج لي منذ دهر ولا لي ولد، فهل لك من حاجة؟ فإن تك فقد وهبت نفسي لك إن قبلتني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خيرا ودعا لها، ثم قال يا أخت الأنصار جزاكم الله عن رسوله خيرا، فقد نصرني رجالكم، ورغب في نساؤكم فقالت لها حفصة: ما أقل حياءك وأجراك وأنهمك على الرجال، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كفي عنها يا حفصة، فإنها خير منك، رغبت في رسول الله، فلمتها وعيبتها، ثم قال للمرأة:
انصرفي رحمك الله فقد أوجب الله لك الجنة لرغبتك في وتعرضك لمحبتي وسروري