نظائر كثيرة قد دلت النصوص فيها على قبول قول مدعيها، مثل قبول قول المرأة في الحيض والطهارة منه، وعدم الزوج، ووفاته، وطلاقه لها، وأداء الزكاة، وعدم وجوبها ونحو ذلك.
و (ثامنها) قالوا: مما يتفرع على المنع عدم جواز الزيادة على الواحدة حيث يسوغ النكاح، ويجوز له الواحدة لحصول شرطي الجواز لانتفاء العنت بالواحدة، هذا إذا تمكن من الوصول إليها بحيث يزول العنت المعتبر في المنع، فلو كانت بعيدة عنه لا يمكن الوصول إليها بدون العنت جازت الثانية كما تجوز على القول الآخر مطلقا: أما الثالثة فتحرم مطلقا اتفاقا، والله العالم.
المسألة الخامسة: في الجمع بين الأمة والحرة في النكاح وذلك إما بإدخال الأمة على الحرة أو العكس أو جمعهما دفعة.
فهنا صور ثلاث: الأولى: إدخال الأمة على الحرة، فقيل: بأنه لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها، فإن بادر كان العقد على الأمة باطلا، ذهب إليه ابن الجنيد وابن أبي عقيل وابن إدريس والمحقق في كتابيه للنهي عنه، وتدل عليه حسنة الحلبي ورواية حذيفة بن منصور الآتيتان إن شاء الله.
وقيل: إنه يكون للحرة الخيار في إمضائه وفسخه من غير أن يبطل في نفسه لأن الحق في ذلك لها فلا يقصر عن عقد الفضولي، واختاره في المسالك، قال: وقد تقدم ما يصلح تحقيقا لهذا القول في العقد علي بنت الأخ والأخت بعد العمة والخالة، لعموم الأمر بالوفاء بالعقود، خرج منه ما إذا ردته إجماعا فيبقى الباقي، وهذا هو الأقوى (1).