الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل، هذا هو لبن الفحل لا غيره، فقلت له: إن الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي هي ابنة غيرها، فقال: لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شئ، وكن في موضع بناتك ".
والصحيحتان الأولتان دالتان على تحريم أولاد المرضعة، والصحيحة الثالثة دالة على تحريم أولاد الفحل وإن لم يكونوا من تلك المرضعة.
والمفهوم من كلام السيد السند في شرح النافع أن تحريم أولاد الفحل لا مستند له من الأخبار، حيث إنه إنما استند في ذلك إلى الأولوية، فقال - بعد أن أورد الصحيحتين الأولتين -: حكم عليه السلام في هاتين الروايتين بتحريم أولاد المرضعة، وإذا حرم أولاد المرضعة حرم أولاد صاحب اللبن بطريق أولى.
إنتهى.
والعجب منه أن الرواية منقولة في المسالك أيضا، وسندها صحيح باصطلاحه، فكيف غفل عن ذلك حتى التجأ إلى هذا التعليل العليل.
وكيف كان فالظاهر هو القول المشهور وقوفا على هذه الروايات الصحاح الصراح، فيخصص بها عموم تلك القاعدة المتقدمة.
المسألة الثانية: هل يحل للفحل أن يتزوج بأم هذا المرتضع النسبية أم لا.
المشهور الأول، وبه صرح الشيخ في المبسوط حيث قال - بعد ذكر القاعدة التي تقدمت الإشارة إليها آنفا -: فيجوز للفحل أن يتزوج بأم هذا المرتضع، وبأخته وبجدته، ويجوز لوالد هذا المرتضع أن يتزوج بالتي أرضعته، لأنه لا نسب بينهما ولارضاع، ولأنه لما جاز أن يتزوج بأم ولده من النسب: فبأن يجوز أن يتزوج بأم ولده من الرضاع أولى.
قالوا: أليس لا يجوز أن يتزوج بأم أم ولده من النسب، ويجوز أن يتزوج بأم أم ولده من الرضاع؟ فكيف جاز هذا، وقد قلتم إنه يحرم من الرضاع ما