الشرعية مبنية على التوقيف بالسماع من حامل الشريعة، ولا تثبت على مجرد هذه الخيالات العقلية والتخرصات الوهمية.
فكما أنه لو جمع بينهما في العقد حرمتا جميعا على التفصيل المتقدم، وكذا لو جمعهما في نكاح الملك فكذا هنا، هذا مقتضى الأصول والقواعد الشرعية وأما الاستناد إلى الآية فقد عرفت أنها مخصصة بما لا تحصى من الأحكام، فالاعتماد في الاستدلال على مثل ذلك مجازفة.
ثم قال في المسالك أيضا على أثر الكلام المتقدم: ولو انعكس الفرض بأن تزوج الأمة ثم ملك أختها ووطأها فعل حراما، ولم يقدح ذلك في صحة النكاح، ولا يجب اخراج الموطوءة عن ملكه، للأصل، ولأن الأقوى يدفع الأضعف. إنتهى.
أقول: لا ريب في صحة النكاح هنا لوقوعه أولا كما لو تزوج الأختين مرتبا، فإنا قد قدمنا أن عقد الأولى صحيح، لكن يبقى الاشكال في ملك الأخت الثانية ووطئها، فهل يجب به اخراجها عن ملكه، كما يجب في المملوكتين لتحل الأولى له ويجوز له وطؤها وإلا للزم الجمع المحرم، أولا يجب وإن حرم وطؤها بناء على أن الوطئ في الأمة بمنزلة العقد في الحرمة.
وتوضيحه: أنك قد عرفت أنه لا يمتنع الجمع بين الأختين في الملك، وإنما يمتنع في الوطئ به، فلو ملكهما معا فلا إشكال، ولو وطئ إحداهما حصل تحريم الجمع بخلاف الحرة، فإن الممتنع هو الجمع في العقد، والجمع في الوطئ في الإماء كالجمع بالعقد في الحرائر، فكما أن الحرة تحل أختها بطلاقها المزيل للعقد المحرم، فالأمة تحل أختها بترك وطئها المنزل منزلة العقد وإن لم يخرجها عن الملك، فإنه بترك الوطئ تكون مملوكة غير فراش، والجمع في الملك غير محرم وكيف كان فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال، والله العالم.
المسألة الثالثة: هل يجوز الجمع بين اثنين من ولد فاطمة عليها السلام أم لا؟
أقول: هذه المسألة لم يحدث فيها الكلام إلا في هذه الأعصار الأخيرة، وإلا فكلام