ومنه الكلام عند الجماع بغير ذكر الله عز وجل، فروى في الكافي والتهذيب عن عبد الله بن سنان (1) " قال: قال أبو عبد الله عليه السلام اتقوا الكلام عند ملتقى الختانين، فإنه يورث الخرس ".
وفي حديث المناهي المذكور في آخر كتاب الفقيه (2) " قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكثر الكلام عند المجامعة، وقال: يكون منه خرس الولد ".
وبإسناده عن أبي سعيد الخدري (3) في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام أنه " قال:
يا علي لا تتكلم عند الجماع فإنه إذا قضى بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس ".
وفي الخصال (4) عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة " قال: إذا أتى أحد كم زوجته فليقل الكلام، فإن الكلام عند ذلك يورث الخرس ".
أقول: الخبر الأول وإن كان مطلقا في النهي عن الكلام إلا أن ظاهر الثاني التقييد بالكثير، فالقليل منه غير منهي عنه، ويؤيده الخبر الرابع، وظاهر الخبر الثالث تخصيص النهي بالرجل دون المرأة، وكذا ظاهر الرابع والاحتياط لا يخفي.
ومنه النظر إلى فرج المرأة فإن المشهور الكراهية وعده ابن حمزة من المحرمات، والذي وقفت عليه من الأخبار في ذلك:
ما رواه في الكافي عن أبي حمزة (5) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أينظر الرجل إلى فرج امرأته وهو يجامعها قال: لا بأس " ورواه الشيخ مثله.
وروى عن سماعة (6) في الموثق " قال: سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة