نفقتها إرفاقا بها، فإذا تزوجت انتفى المقتضي من الارفاق.
ومال المحقق الثاني في شرح الكتاب إلى وجوب الانفاق عليها في الصورة المذكورة قال بعد الكلام في المسألة: فالذي يجب أن يقال: إن الرواية إن كانت معتبرة وجب العمل بظاهرها، ولا يسقط وجوب الانفاق بالتزويج. إنتهى.
أقول: لا يخفى أن الاستناد في هذا الحكم إلى الرواية المذكورة لا يخفى ما فيه من الاشكال لما هي عليه من غاية الاجمال، فإنه لم يصرح فيها ببلوغ التسع ولا عدمه. فلذا حملها الشيخ على ما بعد بلوغ التسع هذا، مع أن الحكم المذكور ظاهر تمام الظهور من حسنة حمران ورواية بريد فإنهما قد اتفقتا على الدلالة على أنها بالافضاء فالواجب على زوجها الدية إن طلقها، أعم من أن تتزوج أم لا، والقيام بواجبها إن أمسكها، وبذلك يزول الاشكال ويؤول إلى الاضمحلال.
الرابعة: لو وطأ أجنبية قبل البلوغ بزنا أو نكاح شبهة فأفضاها، فهل تثبت فيها الأحكام المذكورة من التحريم المؤبد والانفاق إلى أن يموت أحدهما أم لا؟
استقرب العلامة في القواعد الأول عدا النفقة فإنه استشكل فيها، وعلل وجه القرب في التحريم أن هذا الفعل حيث اقتضى التحريم المؤبد في الزوجة ففي الأجنبية أولى، لأنه أفحش فيناسبه زيادة العقوبة، وذلك لأنه إذا كانت الزوجة التي قد ملك بالعقد الشرعي نكاحها فتحرم عليه أبدا بالافضاء، فبطريق الأولى في الأجنبية التي هي يحرم عليه نكاحها.
وأما النفقة فوجه الاشكال فيها ينشأ من أن المقتضي له في الزوجية العقوبة بارتكاب الوطئ المحرم، وهي في الأجنبية أفحش، ولحصول الضرر بعدم رغبة الأزواج فيها، ومن أن الظاهر أن النفقة تابعة للزوجية، وهي غير موجودة في محل الفرض فلا تكون واجبة، وقال المحقق الشيخ على في الشرح: والذي يقتضيه النظر ثبوت التحريم المؤبد بإفضاء الأجنبية بزناء أو شبهة من باب مفهوم الموافقة، فإن وطئ الزوجة