المذكور.
وربما قيل: بالعدم، لأن الأم حقيقة في النسبية التي ولدته لقوله تعالى (1) " إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم " فلا تتناول النصوص الواردة بالتحريم لها.
وفيه أن الحصر المذكور في الآية إنما هي إضافي بالنسبة إلى المظاهرة وتسمية المظاهر لزوجته أما، وإلا فقد عرفت في الآية إطلاق الأم على المرضعة والأصل في الاستعمال الحقيقة.
الثالثة: اختلف الأصحاب (رضوان الله عنهم) في الرضاع، هل يكون مثل النسب في كونه سببا في العتق لو ملك من ينعتق به أم لا؟، وقد تقدم تحقيق الكلام في هذه المسألة في المسألة الثانية من الفصل التاسع في بيع الحيوان من كتاب البيع.
الرابعة: الظاهر أنه لا خلاف نصا وفتوى في تحريم الجمع بين الأختين في النكاح، سواء كانت الأختية من النسب أو الرضاع لتناول النصوص لكل منهما وقد تقدمت.
ولا فرق بين كون العقد دائما أو منقطعا دخل بإحداهما أم لم يدخل، لأن مناط التحريم الجمع في النكاح وهو صادق بالعقد، وجميع ما يجري من الأحكام الآتية في النسبية عند ذكر المسألة يجري في الرضاعية.
أما لو جمع بينهما في الملك فالظاهر أنه لا مانع منه ولا قائل بخلاف ذلك فيما أعلم، لأن الغرض الأصلي في الملك المالية كما قيل، وليس الغرض منه الوطئ، وإن تعلق به جوازه حتى لو اشترى جارية فوطأها لم يحرم شراء أختها وإنما يحرم الجمع في النكاح لقوله تعالى (2) " وأن تجمعوا بين الأختين ".
نعم يحرم عليه وطئ الثانية بعد أن وطأ الأولى التي كانت عنده قبل شراء