الرابعة: قال: أخت ولدك في النسب حرام عليك، لأنها إما بنتك أو ربيبتك، وإذا أرضعت أجنبية ولدك فبنتها أخت ولدك، وليست ببنت ولا ربيبة.
أقول: والكلام هنا كما تقدم فإن أخت الولد ليست إحدى المحرمات السبع التي تضمنتها الآية، ولم تحرم من حيث كونها أخت ولد، وإنما حرمت إما من حيث البنتية فتكون جهة التحريم إنما هي البنتية وهي التي يتفرع عليها الرضاع، وإما من حيث كونها ربيبة، وتحريمها إنما هو بالمصاهرة فلا يتفرع عليها الرضاع بل هذه المصاهرة ليست مؤثرة في التحريم لكنها تلائم ما يحرم منها وليست عينه، لأن أخت الولد من حيث أخت الولد ليست إحدى الأربع المحرمات بالمصاهرة إذ المحرم منها إنما هو الربيبة أعني بنت الزوجة، وهذه ليست كذلك إلا أن التحريم هنا قد ثبت بدليل خارج عن مقتضى القاعدة المتقدمة على المشهور، وهي الصورة التي تقدمت الإشارة إليها كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى، وهي أنه لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ولا رضاعا، ولا في أولاد المرضعة ولادة.
وإذا تدبرت ما تلوناه وتأملت ما سطرناه، تبين لك أن استثناء هذه الأربع الصور من القاعدة المستفادة من ذلك الخبر ليس في محله، لعدم دخول ما استثنى في المستثنى منه، لأن المراد من الخبر أن كلما يحرم بالنسب بأحد العنوانات والجهات المذكورة في الآية من الأمية والأختية والبنتية ونحوها تحرم نظيرها في الرضاع، بأن تكون أما أو أختا أو بنتا من الرضاع، وما في هذه الصور ليس شئ منها من هذه السبع المعدودة كما لا يخفى.
وملخص ما ذكرناه في هذا المقام أنه متى ارتضع الولد من لبن امرأة وفحلها بالشروط المتقدمة، فإنه تصير المرضعة أما، والفحل أبا، وأولاد الفحل ولادة ورضاعا إخوة وأخوات: وأولاد المرضعة ولادة خاصة على المشهور إخوة وأخوات، وأولادها رضاعا على قول الطبرسي إخوة وأخوات أيضا.