أربع نسوة فطلق واحدة، ثم نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة العدة، قال:
فليلحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة أجلها، وتستقبل الأخرى عدة أخرى، ولها صداقها إن كان قد دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فله ماله، ولا عدة عليها، لم إن شاء أهلها بعد انقضاء عدتها زوجوه، وإن شاؤوا لم يزوجوه ".
إلى غير ذلك من الأخبار الواضحة المنار، ولا حاجة إلى التطويل بنقلها مع كون الحكم اتفاقيا كما عرفت.
ولا خلاف بين أصحابنا في أنه لا يجوز للحر الزيادة على أمتين بأن يكونا من جملة الأربع، فيحل له حرتان وأمتان، ولا يحل له أربع إماء ولا ثلاث إماء مع حرة وبدونها، ولا أمتان مع ثلاث حرائر، هذا مع القول بجواز نكاح الأمة اختيارا، وأما على القول بتقييد نكاحها بالشرطين المتقدمين فتقيد صحة النكاح بحصولهما، فعلى هذا لو فقد الطول وخاف العنت جاز له نكاح واحدة، ولو تعذر الوصول إليها لبعد ونحوه بحيث يخاف العنت جاز أخذ ثانية وأما الثالثة فلا يجوز مطلقا لما عرفت من أنه لا يحل له أزيد من ثنتين.
والذي يدل على أصل الحكم المذكور ما رواه في الكافي (1) في الصحيح عن ابن رئاب عن أبي بصير وهو مشترك، والخلاف في الضرير مشهور، إلا أن الأظهر عندي عد حديثه في الصحيح وفاقا لجملة من متأخري المتأخرين عن أبي جعفر عليه السلام " قال: سألته عن رجل له امرأة نصرانية، أله أن يتزوج عليها يهودية، فقال:
إن أهل الكتاب مماليك للإمام، وذلك موسع منا عليكم خاصة فلا بأس أن يتزوج، فقلت: إنه يتزوج عليها أمة، فقال: لا يصلح أن يتزوج ثلاث إماء " الحديث.
ولا خلاف أيضا بين أصحابنا (رضوان الله عليهم) في أنه لا يجوز للعبد