ومثل الموثقة المذكورة في التحريم بتقديم الزنا على وطئ المالك حسنة الكاهلي (1) " قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن رجل اشترى جارية ولم يمسها فأمرت امرأته ابنه، وهو ابن عشر سنين أن يقع عليها فوقع عليها فما ترى فيه، فقال: أثم الغلام وأثمت أمه، ولا أرى للأب إذا قربها الابن أن يقع عليها "، الحديث.
وبذلك يزول الاشكال ويرجع الكلام هنا إلى ما تقدم في صدر المقام من الخلاف فيما لو كان الزناء المتقدما على النكاح بالنسبة إلى المرأة الحرة، وابن إدريس إنما قال، بعدم التحريم من حيث قوله ثم بعدم التحريم كما تقدم.
وبذلك بظهر لك أن توقف العلامة - هنا مع قوله بالتحريم في تلك المسألة - لا وجه له، وبالجملة فالظاهر أن هذه المسألة أحد جزئيات تلك المسألة المتقدمة، والله العالم.
الثالث: قد اتفق الأصحاب (رضوان الله عليهم) عن أنه لو زنا بالعمة والخالة حرمت عليه بناتهما، حتى من الشيخ المفيد والسيد المرتضى القائلين بعدم نشر الحرمة في الزناء السابق، وقد جعلوا هذا الفرد مستثنى من محل الخلاف السابق.
واستدلوا عليه بما رواه ثقة الاسلام (2) في الكافي في الصحيح أو الحسن عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم " قال: سأل رجل أبا عبد الله وأنا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع، أيتزوج ابنتها. فقال. لا، قلت: إنه لم يكن أفضى إليها، إنما كان شئ دون شئ، فقال: لا يصدق ولا كرامة ".
ورواه الشيخ في التهذيب (3) بطريق موثق عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام