لمقتضى القواعد الشرعية والقوانين المرعية، وكيف كان فهي دالة في الجملة.
بقي الكلام بالنسبة إلى مهر كل منهما بعد حصول التحريم، وقد صرحوا بالنسبة إلى الكبيرة أنه إن كان قد دخل بها استقر مهرها بالدخول فلا يسقط بالسبب الطارئ وإن كان من جهتها كما لو ارتدت بعده، وإن لم يدخل بها سقط مهرها، لأن الفسخ حصل من قبلها كالردة قبله، وفيه إشكال.
وأما الصغيرة فإنه صرح بعضهم بأنها تستحق جميع المهر على الزوج لوجوبه بالعقد وعدم ثبوت مسقط، وقيل: ترجع عليه بالنصف خاصة كالطلاق، وقوى في المسالك الأول، والله العالم.
الثالثة: ما لو كان له زوجتان كبيرتان وزوجة رضيعة فأرضعت إحدى الزوجتين تلك الرضيعة الرضاع المحرم، ثم أرضعتها الثانية كذلك، ولا خلاف في تحريم الصغيرة والمرضعة الأولى حسبما تقدم في سابق هذا الموضع، وإنما الخلاف في تحريم المرضعة الثانية، فقيل: بعدم تحريمها، وهو مذهب الشيخ في النهاية وابن الجنيد، وإليه يميل كلام المحقق في الشرايع حيث نسب القول بالتحريم إلى أنه الأولى، واحتجوا على ذلك بخروج الصغيرة عن الزوجية إلى البنتية وقت رضاع الثانية لها، وأم البنت غير محرمة على أبيها، خصوصا على القول باشتراط بقاء المعنى المشتق في صدق الاشتقاق كما هو رأي جمع من الأصوليين.
وبما رواه في في الكافي والتهذيب عن علي بن مهزيار (1) رواه عن أبي جعفر عليه السلام " قال: قيل له: إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته، ثم أرضعتها امرأة له أخرى فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية وامرأتاه، فقال أبو جعفر عليه السلام ": أخطأ ابن شبرمة، حرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا، فأما الأخيرة فلم تحرم عليه، كأنها أرضعت ابنتها ".
وفي التهذيب " لأنها أرضعت ابنته " وهو الصحيح، قال في التهذيب: وفقه