بقذفه لها شئ لثبوت الزنا.
وبالجملة فإن ما ذكروه - من هذا الاشكال وتكلفوا للجواب عنه بما لا يخلو من الاختلال - لا أعرف له وجها وجيها، والحكم هنا باعتبار صحة النكاح من جهته وبطلانه من أخرى إنما هو بحسب الظاهر، لا بحسب الواقع ونفس الأمر، كما في المختلفين في صحة العقد وفساده.
الثاني: قد صرحوا (رضوان الله عليهم) بأنه لا فرق في العدة بين كونها رجعية أو بائنة، أو عدة وفاة، أو عدة شبهة، ولا في العقد بين الدائم والمنقطع، وهو كذلك لاطلاق النصوص المتقدمة.
قال: في المسالك: وفي إلحاق مدة الاستبراء بالعدة وجهان، وعدمه أقوى، وقوفا على موضع النص واستصحابا للحل في غيره، ومثله يأتي في الوفاة المجهولة ظاهرا قبل العدة مع وقوعه بعد الوفاة في نفس الأمر، لأن العدة لا تصح إلا بعد بلوغ الخبر والأقوى عدم التحريم مطلقا أيضا. إنتهى.
وأقول: ينبغي أن يعلم أن الحكم في الوفاة المجهولة مقيد بما إذا علم الزوج بالوفاة، وإلا فلو لم يعلم ولا حصل دخول فإنه لا تحرم بغير إشكال، وحينئذ فإذا علم بالوفاة وعقد في تلك المدة المتخللة بين الوفاة وبين العدة، أو دخل والحال كذلك فالأظهر عدم التحريم المؤبد، لعدم المقتضي لم من كونها معتدة أو ذات بعل، أما عدم كونها معتدة فلأن العدة إنما تكون بعد العلم بالوفاة أو ما في معناه وإن طال الزمان، والمفروض عدمه. وأما عدم كونها ذات بعل فظاهر، لفرض كونه بعد علم الزوج بالوفاة.
وكيف كان فالمسألة لا تخلو من الاشكال، وإن كان ما ذكره (قدس سره) وغيره من الأصحاب هو الأظهر في بادي النظر لما ذكره، إلا أن الفرع المذكور غريب يحتاج الحكم فيه إلى دليل واضح وإن كان الأصل الحل، وهو معتمد الأصحاب.
واحتمل بعض هنا التحريم المؤبد، قال: لأنه لو تزوجها بعد هذا الزمان