هذا ما حضرني من أخبار المسألة، وأنت خبير بأنها على تعددها وكثرتها لا دلالة فيها، ولو بالإشارة على التحريم المدعى.
نعم تدل على الكراهة كما ينادي به قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم " وأما الحرة فإني أكره ذلك إلا أن يشترط "، وإنما حملنا الكراهة هنا على المعنى المصطلح، وإن كانت في الأخبار أعم من هذا المعنى ومن التحريم، للجمع بينها وبين بقية أخبار المسألة الصريحة في الجواز، وخصوص موثقة محمد بن مسلم المتقدمة " أن له ذلك وإن كرهت "، ولم أقف للقول الآخر على دليل يعتمد عليه.
ونقل عنهم الاستدلال بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (1)، " أنه نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها ".
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " في العزل أنه الداء الخفي " والمراد بالداء قتل الولد، ولأن حكمة النكاح والاستيلاد لا يحصل غالبا مع العزل فيكون منافيا لغرض الشارع.
وأنت خبير بما في هذا الاستدلال من الوهن والاختلال، ولو لم يعارضه معارض في هذا المجال.
أما الروايتان فالظاهر أنهما عاميتان لعدم وجودهما في كتب أخبارنا، بما اعترف بذلك في المسالك.
وأما التعليل الآخر فهو مع قطع النظر عن معارضة بالأخبار المذكورة لا يصلح لتأسيس حكم شرعي كما عرفته في غير مقام مما تقدم، على أن الغرض غير منحصر في الاستيلاد كما ادعاه، وبذلك ظهر أن القول المشهور هو المعتمد المنصور.
إذا عرفت ذلك، فاعلم أنه لو عزل بدون الشرط والإذن فقيل: بأنه لا يجب