تنبيهات:
الأول: لو وطأ أحدهما مملوكة الآخر من غير شبهة فلا ريب في كونه زانيا، وإنما الكلام في تحريمها بذلك على الآخر وسيأتي الكلام فيه - إن شاء الله - في التحريم بالزناء وعدمه، ويحد الابن دون الأب.
قال في المسالك: والفرق بين الأب والابن بعد النص إن الأب أصل له فلا يناسبه إثبات العقوبة عليه بخلاف العكس. إنتهى.
ولو كان ثمة شبهة، فلا حد على واحد فيهما، ولو حملت مملوكة الأب من الابن بوطئ الشبهة انعتق الولد، ولا قيمة على الابن، لأن ولد الولد ينعتق على جده من حين الولادة، ولو حملت مملوكة الابن من الأب لم ينعتق، لأن المالك للجارية هو الابن، وهو أخو المولود، والأخ لا ينعتق على أخيه، وعلى الأب فكه بالقيمة، نعم لو كان المولود أنثى عتقت على أخيها.
الثاني: تحرم أخت الزوجة جمعا لا عينا، فيحرم الجمع بينهما في الدائم والمنقطع، وفي النكاح بالملك سواء كانت الأختية لأب وأم أو لأحدهما، ولو أراد نكاح الأخت الأخرى بعد أن نكح الأولى فليس له ذلك حتى تخرج الأولى من العدة أو يكون الطلاق بائنا.
وإذا انقضى أجل المتعة فلا يجوز العقد على أختها حتى تنقضي العدة على الصحيح، وإن كان المشهور خلافه، حتى قال ابن إدريس في كتابه وقد روي في المتعة (1) " إذ انقضى أجلها أنه لا يجوز العقد على أختها حتى تنقضي عدتها "، وهي رواية شاذة مخالفة لأصول المذهب لا يلتفت إليها، ولا يجوز التصريح عليها. إنتهى وهو جيد على أصله الغير الأصيل المخالف لما عليه كافة العلماء جيلا بعد جيل.