يفيد ذلك، فإنه إذا وجب على المزوجة أن يفارقها زوجها لأجله، وجب عليها إجابته لو كانت خالية بطريق أولى، فإن مقتضى وجوب مفارقة الزوج لها هو تحريمها على جميع الأزواج عداه صلى الله عليه وآله، فتجب عليها إجابته لو كانت خالية من أول الأمر.
الثامن: تحريم زوجاته صلى الله عليه وآله على غيره لقوله عز وجل (1) " وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا ".
وللأخبار المتكاثرة.
ومنها: ما رواه في الكافي عن محمد بن مسلم (2) عن أحدهما عليهما السلام " أنه قال:
لو لم تحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه وآله لقول الله عز وجل: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، حرمن على الحسن والحسين عليهما السلام لقول الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء " الحديث.
وما رواه في الكتاب المذكور عن ابن أذينة (3) في الحسن " قال: حدثني سعيد بن أبي عروة عن قتادة عن الحسن البصري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوج امرأة من بني عامر بن صعصعة يقال لها سني وكانت من أجمل أهل زمانها، فلما نظرت إليها عائشة وحفصة قالتا: لتغلبنا هذه على رسول الله بجمالها، فقالتا لها: لا يرى منك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرصا، فلما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تناولها بيده، فقالت:
أعوذ بالله، فانقبضت يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنها فطلقها وألحقها بأهلها وتزوج رسول الله صلى الله عليه وآله امرأة من كندة بنت أبي الجون، فلما مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ابن مارية القبطية قالت: لو كان نبيا ما مات ابنه، فألحقها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأهلها قبل أن يدخل بها، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله، وولى الناس أبو بكر