المرء لنفسه أن كلما وقع عليه اسم رضعة - وهو ما ملأت بطن الصبي إما بالمص أو بالوجور - محرم للنكاح، ومنشأ هذا الخلاف اختلاف الأخبار في المسألة كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى.
استدل العلامة في المختلف على ما ذهب إليه من الاكتفاء بالعشر فقال:
والوجه التحريم بالعشر لوجوه.
الأول: عموم قوله تعالى (1) " وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة " وهو يصدق على القليل والكثير ترك العمل به فيما دون العشر، فيبقى في العشر على إطلاقه.
الثاني: قوله (2) " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " والتقريب ما تقدم.
الثالث: الروايات الدالة على العدد. روى الفضيل (3) بن يسار في الصحيح (4)