أمتين جاز ذلك للتعليل المذكور، وأولى بالجواز لو كانت بنت الأخ وبنت الأخت حرتين، فإنه لا يستأذن العمة ولا الخالة.
ولو كانت العمة والخالة حرتين وأدخلت عليهما بنت الأخ وبنت الأخت بالملك احتملا اعتبار استيذانهما، لأن توقف إدخال الحرة عليهما على الإذن يقتضي توقف إدخال المملوكة عليه بطريق أولى، إلا أنه ربما يناقش في ثبوت الأولوية من حيث عدم استحقاق الأمة للاستمتاع، والاحتياط في أمثال هذه المواضع مما لا ينبغي تركه بل ربما كان واجبا.
و (ثانيهما) أنك قد عرفت أنه لا يجوز إدخال بنت الأخ وبنت الأخت على العمة والخالة إلا برضاهما، وحينئذ فلو عقد عليهما وأدخلهما بدون ذلك، فهل يقع عقد الداخلة باطلا خاصة مع لزوم عقد الأولى المدخول عليها، أو يبطل عقد الداخلة ويتزلزل عقد المدخول عليها، فلها أن يفسخ عقد نفسها، أو يتزلزل العقدان السابق والطارئ، أو يتزلزل العقد الطارئ خاصة بحيث يكون موقوفا على رضا المدخول عليها مع لزوم عقد المدخول عليها أقوال:
(أولها) للمحقق في كتابيه، والوجه فيه أما بالنسبة في لزوم عقد الأولى فلانعقاده لازما، والأصل بقاؤه حتى يقوم دليل على خلافه، والنهي في الأخبار إنما توجه إلى العقد الثاني، فلا موجب لتأثر الأول بوجه.
وأما بالنسبة إلى بطلان العقد الثاني فللنهي عنه في الأخبار المتقدمة المقتضي للفساد ولتصريح رواية علي بن جعفر (1) المتقدمة بأنه مع عدم رضاء العمة والخالة باطل، ولأن ظاهر الأخبار المتقدمة أن رضاء العمة والخالة شرط في صحة العقد لأن قوله عليه السلام " لا يتزوج ابنة الأخ وابنة الأخت على العمة والخالة إلا بإذنهما يقتضي النهي إلا مع مصاحبة الإذن واتصافه به، فيجب حصوله وقت التزويج بمقتضى