قلنا: لا ريب في دلالة المذكورة والأخبار بعد ضم بعضها على ما قلناه، وخروج هذا الفرد المذكور - لقيام الدليل عليه وهو اتفاق الأصحاب على ذلك - لا يوجب خروج ما لا دليل عليه، بل يجب البقاء على ما دلت عليه تلك الأدلة، ويكون من قبيل العام المخصوص فلا يرد ما أورده في المسالك من أنه غير شرط إجماعا، فإن فيه أن ظاهر الآية والأخبار شرطيته.
وخروج هذا الفرد منه بدليل لا ينافي ذلك ولا يوجب التعدي إلى الميتة ونحوها كما يدعيه، وبذلك يتم الاستدلال كما هو واضح بحمد الملك المتعال، والله العالم.
الثالث: من الشروط المتقدم ذكرها، أن يكون الرضاع في الحولين، وهو بالنسبة إلى المرتضع موضع وفاق، كما ادعاه جملة منهم، فيجب أن يكون سنه وقت الرضاع ما دون الحولين، ويكمل عدد الرضعات أو ما به يحصل الأثر أو الزمان المقرر فيهما فلو ارتضع بعد استكمالهما فإنه لا أثر لذلك الرضاع، وقال ابن الجنيد: إذا كان بعد الحولين ولم يتوسط بين الرضاعين فطام حرم، ورده الشهيد في شرح الإرشاد بالضعف لسبق الاجماع عليه، وتأخره عنه.
واستدل على القول المشهور بالآية (1) " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة " وقوله (2) " وفصاله في عامين " والتقريب أن مقتضى تحديد الرضاع بالحولين أنه لا عبرة برضاعه بعدهما وإن كان جائزا كالشهر والشهرين.
وما رواه في الكافي عن منصور بن حازم (3) في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام " قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا رضاع بعد فطام، ولا وصال في صيام، ولا يتم بعد احتلام، ولا صمت يوما إلى الليل، ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا طلاق