الأولى حتى يخرج الأخيرة من ملكه.
ثم استدل عليه بالرواية الثانية والأولى والثالثة ثم قال: ومتى وطأ الثانية وهو لا يعلم تحريم ذلك لم تحرم عليه الأولى، ثم استدل له بالرواية الرابعة والخامسة، وذيل الخامسة بما قدمنا نقله عنه ذيلها من التأويل.
وعد شيخنا الشهيد الثاني في المسالك هذا قولا خامسا في المسألة باعتبار إطلاق كلام الشيخ (رحمه الله) أن خروج الثانية عن ملكه موجب لتحليل الأولى وإن كان بقصد العود إلى الأولى، وهو خلاف تفصيله في النهاية.
أقول: ويؤيده أنه في النهاية قيد حل الأولى مع الجهل باخراج الثانية عن ملكه، وهنا أطلق ولم يقيده بذلك.
ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن إطلاق الشيخ في عبارته مع وجود هذه القيود في أدلة المذكورة دليل على إرادتها، وإلا فدليله لا يطابق دعواه، وبه يبطل القول المذكور لخلوه من الدليل، فالظاهر هو حمل كلامه على إرادة هذه القيود التي تضمنتها رواياته، وعلى هذا يرجع إلى قوله المتقدم نقله عن كتاب النهاية.
وكلام شيخنا الشهيد الثاني هنا في المسالك ظاهر في التوقف والاشكال في المسألة، حيث إنه نقل أخبارها على غير وجهه، وبعضا طعن في سنده مع صحته فنقل الرواية الثانية بغلط في متنها واعترضها بأنها متهافتة المتن.
ونقل الرواية الرابعة من التهذيب واعترضها بضعف السند، وأنها بسبب ذلك لا تصلح لتخصيص تلك الأخبار المطلقة، وغفل عن سندها في الكافي والفقيه، فإنه صحيح كما قدمنا ذكره، وحصل له نوع توقف وإشكال في المقام بسبب ذلك، وهو ناش عن الغفلة في الموضعين.
ثم إنه قال في آخر البحث ونعم ما قال: واعلم أن الأخبار على كثرتها قد اشتركت في الحكم بتحريم الأولى مع علم الواطئ بالتحريم، فالقول ببقائها على الحل وإطراح جملة هذه الأخبار وإن ضعف طرقها مشكل، واشتركت أيضا في أن اخراج الثانية لا بنية العود إلى الأولى يحللها، وهذا أيضا لا شبهة فيه.