أقول: قد تقدم منا في الموضع المشار إليه ما يدل على وهنه وضعفه وأنه لا يخرج عن القياس على الفضولي مع ما في الفضولي من الكلام، وقيل: يتخير الحرة بين فسخ عقد الأمة وعقد نفسها، وهو منقول عن الشيخين وأتباعهما، ونقل عنهما الاستدلال عليه برواية سماعة الآتية.
أقول: يجب أن يعلم أن الكلام في هذه المسألة متفرع على ما تقدم في سابق هذه المسألة من الخلاف، وقد عرفت أن الأصح من الأقوال المتقدمة في تلك المسألة هو التحريم، وحينئذ فيجب الحكم ببطلان العقد كما هو القول الأول، رضيت الحرة أم لم ترض، وتقييدهم التحريم بعدم رضاء الحرة - المؤذن بأنها لو رضيت صح النكاح - خلاف إطلاق الأخبار الواردة في المقام.
ومنها ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: تزوج الحرة على الأمة، ولا تزوج الأمة على الحرة، ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل ".
وعن أبي بصير (2) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الأمة، فقال: تتزوج الحرة على الأمة، ولا تتزوج الأمة على الحرة، ونكاح الأمة على الحرة باطل ".
وفي الصحيح إلى الحسن بن زياد (3)، وهو الصيقل (4) كما في سند الخبر في التهذيب " قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: تزوج الحرة على الأمة، ولا تزوج الأمة على الحرة، ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل ".