أن يطلقها، ثم لا يخطبها حتى يمضي آخر الأجلين، فإن شاء موالي المرأة أنكحوها، وإن شاؤوا أمسكوها وردوا عليه ماله " أقول يجب حمله على عدم الدخول ويشير إليه قوله " رودوا عليه ماله " يعني المهر، ولو دخل بها لكان لها المهر عوض البضع، والطلاق هنا عبارة عن المفارقة لبطلان العقد، وقد تقدم ما يفصح عن جميع ذلك في صحيحة الحلبي أو حسنته الأخيرة.
وعن علي بن بشير النبال (1) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة في عدتها ولم يعلم، وكانت هي قد علمت أنه بقي من عدتها، وأنه قذفها بعد علمه بذلك، فقال: إن كانت علمت أن الذي صنعت محرم عليها فقدمت على ذلك، فإن عليها الحد حد الزاني، ولا أرى على زوجها حين قذفها شيئا، وإن فعلت ذلك بجهالة منها ثم قذفها بالزنا ضرب قاذفها الحد، وفرق بينهما، وتعتد ما بقي من عدتها الأولى وتعتد بعد ذلك عدة كاملة ".
وروى أحمد بن محمد (2) بن عيسى في كتاب النوادر عن النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتها؟
قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا، ويكون لها صداقها بما استحل من فرجها، أو نصفه إن لم يكن دخل بها ".
إذا عرفت ذلك فالكلام هنا يقع في مواضع: الأول: ينبغي أن يعلم أن تفصيل أحكام المسألة أنهما إما أن يكونا عالمين أو جاهلين، أو تكون المرأة عالمة والرجل جاهلا أو بالعكس.
وعلى كل من هذه التقديرات إما أن يحصل دخول أم لا؟ فهنا صور:
(الأولى) أن يكونا عالمين بالعدة والتحريم ويدخل بها.
(الثانية) الصورة بحالها إلا أنه لم يدخل بها، وفي هاتين الصورتين تحرم مؤبدا اتفاقا نصا وفتوى كما عرفته من النصوص المذكورة.