الثلاث عنده وإحداهما دلت على التخيير والثانية على صحة عقد من تقدم اسمها ومقتضاها أنه في العقد على الخمس دفعة يبطل من تأخر ذكر اسمها عن الرابعة.
ولا أعرف وجها للجمع بينهما إلا أن يقال -: وإن كان لا يخلو من بعد إلا أنه في مقام الجمع قريب - بحمل حسنة جميل الدالة على التخيير على ما إذا وقع العقد عليهن إجمالا بأن قال زوجتك هذه الخمس النسوة أو زوجتك الخمس النسوة المعلومة بيني وبينك، أو الثنتين المعلومتين بيني وبينك، وحينئذ فيتخير إحداهن - ورواية عنبسة على وقوع الخمس أو الاثنتين تفصيلا بذكر اسم كل واحدة بعد الأخرى.
المقام الثاني: في عدد المطلقات المحرمات، وهي ثلاث أو تسع فالكلام هنا في موضعين.
الأول: في الثلاث مذهب الأصحاب من غير خلاف يعرف أن كل امرأة حرة استكملت الطلاق ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غير المطلق، سواء كانت مدخولا بها أو لم يكن، راجعها أو تركها، وسواء كان زوجها حرا أو عبدا.
وكل أمة استكملت طلقتين حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره حرا كان زوجها أم عبدا، فالاعتبار حينئذ بالثلاث واثنتين إنما هو باعتبار الزوجة.
والعامة جعلوا الاعتبار بحال الزوج، فإذا كان حرا اعتبر في التحريم الثلاث وإن كانت الزوجة أمة، وإذا كان عبدا اعتبر طلقتان وإن كان تحته حرة، فعلى هذا لو كان حرا تحته حرة فالاعتبار بالثلاث إجماعا من الجميع، وكذا لو كان عبدا تحته أمة فالاثنتان اتفاقا، وإنما يظهر الخلاف في الحر تحته أمة والعبد تحته حرة ومستند الأصحاب فيما ذكروه الأخبار المتكاثرة الدالة على أن الاعتبار بحال الزوجة لا بحال الزوج.