الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد آبائه عليهم السلام " قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجامع الرجل أهله مستقبل القبلة، وعلى ظهر طريق عامر، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ".
أقول: ما تضمنه الخبر من لعن فاعل ذلك محمول على تأكد الكراهة كما وقع مثله في الأخبار كثيرا فلا ضرورة إلى حمل الخبر على ما يستلزم محرما غير ما ذكر كما ارتكبه في الوسائل.
ومن ذلك جماع المحتلم قبل الغسل فروى الصدوق في الفقيه والشيخ مرسلا (1) وفي العلل مسندا " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى، فإن فعل فخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه ".
والأصحاب ذكروا زوال الكراهة بالغسل أولا، أو الوضوء، والرواية إنما تضمنت الغسل خاصة.
ومنه جماع الحرة بين يدي الحرة، أما الإماء فلا بأس، لما رواه في كتاب طب الأئمة عن ذريح (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قال الباقر عليه السلام: لا تجامع الحرة بين يدي الحرة، فأما الإماء بين يدي الإماء فلا بأس ".
أقول: بقي هنا فردان مجهولان غير معلوم حكمها، وهو جماع الحرة بين يدي الأمة، وبالعكس.
ومنه جماع المختضب والمختضبة، لما رواه في الكافي عن مسمع بن عبد الملك (3) " قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يجامع المختضب قلت: جعلت فداك لم لا