ولا يخفى أن هذا الكلام إنما يتجه على تقدير القول في مسألة ولاية الوصي المتقدمة بأن ولايته مخصوصة بنص الموصي على الولاية.
وأما على القول بأنها تثبت بمجرد الوصاية وإن لم ينص عليها كما هو مختار جمع من المحققين فإنه لا فرق حينئذ بين الأب والجد وبين الوصي لبقاء الوصاية التي هي الموجبة للولاية كالأبوة والجدودة.
و (ثالثها) اشتراط الحرية في الولي، فلا ولاية للمملوك على ولده حرا كان الولد أو مملوكا، لمولى الأب أو لغيره، وهكذا الجد أيضا ليس له ولاية، وعلل سلب الولاية عنهما بأن الرق ليس أهلا لذلك، فنقصه بالرقية المقتضي لكونه لا يقدر على شئ، فإنه لا يستطيع تزويج نفسه بغير ولي، ولأن الولاية تستدعي البحث والنظر، والعبد مشغول بخدمة سيده لا يفرغ لذلك.
وبذلك صرح العلامة في جملة من كتبه، إلا أن ظاهره في المختلف القول بصحة ولايته، حيث نقل عن ابن الجنيد عدم جواز ولاية الكافر والعبد ثم قال:
أما قوله في الكافر فجيد، لقوله تعالى (1) " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا "، وأما العبد فالأقوى صحة ولايته لأنه بالغ رشيد، فأشبه الحر، وكونه مولى عليه لا ينافي ولايته. إنتهى.
هذا إذا لم يأذن له مولاه، وإلا فإنه يصح مع إذنه، إلا أنه ينبغي أن يعلم أن موضع الصحة ما إذا كان الولد مملوكا فأذن له مولاه أيضا في تزويجه.
أما لو كان حرا صغيرا، فإن ثبوت ولايته عليه بإذن المولى له مشكل، لأن المقتضي لسلب ولايته هو الرقية ولا يزول بالإذن.
قالوا: ولا فرق في مملوكية الأب أو الجد بين كونه قنا أو مكاتبا أو مدبرا، ولو تحرر بعضه فكالقن.