أراد ذلك، والتجوز في مثله بما ذكرناه غير عزيز، كقوله سبحانه (1) " إذا قمتم إلى الصلاة " و (2) " فإذا قرأت القرآن "، ونحو ذلك، وهو معنى صحيح خال من التكليف كما لا يخفى.
وما رواه في التهذيب عن بريد العجلي (3) في الموثق " عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تزوج امرأة لا يتزوجها إلا لجمالها لم ير فيها ما يحب، ومن تزوجها لما لها لا يتزوجها إلا له، وكله الله إليه فعليكم بذات الدين ".
والأقرب في هذا الخبر حمل صدره على المعنى الثاني الذي ذكرناه وعجزه على الأول.
وعن بريد " عن أبي جعفر عليه السلام قال: حدثني جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تزوج امرأة لمالها وكله الله إليه، ومن تزوجها لجمالها رأى فيها ما يكره، ومن تزوجها لدينها جمع الله له ذلك ".
الفائدة السادسة - في جملة من مستحبات النكاح.
منها: صلاة ركعتين والدعاء بعدها بالمأثور وهذه الصلاة عند إرادة التزويج وقصده قبل تعيين المرأة وخطبتها فروى ثقة الاسلام عطر الله مرقده، عن أبي بصير (5) " قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا تزوج أحدكم كيف يصنع؟ قلت: لا أدري، قال:
إذا هم بذلك فليصل ركعتين ويحمد الله ثم يقول: اللهم إني أريد أن أتزوج فقدر لي من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن لي في نفسها، وفي مالي وأوسعهن رزقا، وأعظمهن بركة، وقدر لي ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي ".