لها سوى الأول، وإن كانا جاهلين أو هي جاهلة فإن لها بهذا الوطئ مهر المثل كغيره من وطئ الشبهة، فيكون لها على الولد مهران حينئذ: المسمى الأول، ومهر المثل ثانيا، ولها على أبيه أيضا مهر المثل لوطئ الشبهة.
المسألة الثالثة: في الجمع بين العمة وبنت أخيها، والخالة وبنت أختها أجمع العامة على تحريم الجمع في النكاح بين ما ذكرناه لقوله عليه السلام (1) " ولا تجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها " والضابط عندهم تحريم الجمع بين كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا لحرم عليه نكاح الأخرى.
قال في المسالك: وهذا ضابط حسن، لأنه يدخل فيه الجمع بين الأختين، وبين النبت وأمها وإن علت وابنتها وإن سفلت، ويبقي الكلام في الجمع بين العمة مع بنت الأخ، والخالة مع بنت الأخت.
أقول: صحة هذه الضابطة وثبوت كونه ضابطا يتوقف على قيام الدليل بتحريم الجمع مطلقا في تلك الأفراد، فأي فرد قام الدليل عليه كذلك صح اندراجه تحت هذا الضابط، ومحل البحث لما كان بمقتضى أدلتهم كونه كذلك صح اندراجه.
وأما مقتضى أدلتنا وأخبارنا فحيث إنه لم يكن كذلك لجواز الجمع مع الرضاء والإذن كما سيظهر لك إن شاء الله فإنه لا يندرج تحت الضابط المذكور بل يكون الضابط المذكور مخصوصا بالأختين والبنت وأمها والأم وبنتها.
وكيف كان فالكلام هنا يقع في موضعين: (أولهما) المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) حتى كاد يكون إجماعا، بل نقل الاجماع العلامة في التذكرة وقبله المرتضى في الإنتصار والشيخ في الخلاف، جواز الجمع بين من ذكرناه بشرط رضاء العمة والخالة، فبدونه يحرم ذلك، ونقل عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد