ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (1) عن أحدهما عليهما السلام " قال سألته عن الرجل يتزوج المملوكة؟ قال: لا بأس إذا اضطر إليها ".
ورواه بطريق آخر في الموثق عن محمد بن مسلم (2) " قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتزوج المملوكة؟ قال: إذا اضطر إليها فلا بأس ".
وما رواه في الكافي عن زرارة بن أعين (3) عن أبي جعفر عليه السلام " قال: سألته عن الرجل يتزوج الأمة؟ قال: لا، إلا أن يضطر إلى ذلك ".
وعن أبي بصير (4) عن أبي عبد الله عليه السلام " في الحر يتزوج الأمة؟ قال: لا بأس إذا اضطر إليها ".
والتقريب فيها ثبوت البأس مع عدم الضرورة وهو يقتضي التحريم، لأن المراد بالبأس المنفي هو التحريم، وقد دل الخبر على ثبوته مع انتفاء الضرر، وإذا ثبت اشتراط الجواز بذلك كان مخصصا لعموم الآيات التي استدل بها المجوزون ورافعا للأصل الذي استندوا إليه أيضا، استدل القائلون بالقول الثاني بالأصل وعموم قوله تعالى " وأنكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم " (5) وقوله " ولأمة مؤمنة خير من مشركة " (6) وقوله " وأحل لكم ما وراء ذلكم " (7).