قال: وبعض العامة منع وجوب الثلاثة عليه، مع ورود هذه الروايات من جانبهم، وكنا أولى بذلك منه. إنتهى.
وفيه إشارة إلى أن أصل هذا القول والاستدلال عليه بهذه الأخبار إنما هو من العامة، فإن الأصحاب جروا على مقالتهم بذلك، ولهذا اعترض على هذا المانع من الوجوب، بأنا نحن أولى بمنع الوجوب، حيث إنه لم يرد عليه دليل عندنا.
وفيه أنه بأي جهة يسوغ لكم متابعتهم في ذلك، والحال هذه وإثبات الأحكام الشرعية متوقف على الأدلة الواضحة الجلية، من آية قرآنية أو سنة نبوية.
الرابع: قيام الليل والتهجد فيه، لقوله عز وجل (1) " ومن الليل فتهجد به نافلة لك " وروى في التهذيب (2) " عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن النوافل فقال:
فريضة، قال: ففزعنا وفزع الرجل، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إنما أعني صلاة الليل على رسول الله صلى الله عليه وآله ".
الخامس: تحريم الصدقة الواجبة عليه، وهي الزكاة المفروضة، وقد تقدمت الأخبار الدالة على ذلك في كتاب الزكاة (3) فإن قيل: إن الأئمة عليهم السلام شركاء في ذلك فلا يتحقق الاختصاص، قلنا: حيث كان تحريمها عليهم إنما هو بسببه صلى الله عليه وآله فالخاصية عائدة إليه.
السادس: تحريم خائنة الأعين عليه، وهي الغمز بها بمعنى الإيماء بها إلى مباح من ضرب وقتل على خلاف ما تشعر به الحال.
وفي كتاب معاني الأخبار (4) " عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن معناها، فقال: