عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق، وقال: لا يجمع الرجل ماءه في خمس ".
وعن علي بن أبي حمزة (1) " قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون له أربع نسوة فيطلق إحداهن أيتزوج مكانها أخرى؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها ".
ونظير هذين الخبرين في الأختين ما رواه في الكافي عن زرارة (2) عن أبي جعفر عليه السلام " في رجل طلق امرأته وهي حبلى، أيتزوج أختها قبل أن تضع؟ قال: لا يتزوجها حتى يخلو أجلها ".
وعن علي بن أبي حمزة (3) عن أبي إبراهيم عليه السلام " قال: سألته عن رجل طلق امرأة، أيتزوج أختها؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها ".
المسألة الثانية: لا خلاف في جواز الجمع بين الأختين في الملك وإن تناوله النهي في ظاهر الآية وهو قوله تعالى (4) " وأن تجمعوا بين الأختين إلا أن المراد به ما كان بالعقد أو الوطئ أوبهما إجماعا، ولا خلاف أيضا في أنه لا يجوز الجمع بينهما في الوطئ بملك اليمين ولا الجمع بينهما في النكاح (5) كما تقدم في سابق هذه المسألة.