وبنات كل ذكر أرضعته أمك أو أرضع بلبن أخيك وبنات أولاده من النسب والرضاع، فكلهن بنات أخيك وأختك.
فهذه هي المحرمات النسبية التي دلت عليها الآية، وما ينزل منزلتها من الرضاع وهو المشار إليه بقولهم " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " والآية المتقدمة إنما تضمنت من المحرمات الرضاعية الأم والأخت وباقي محرمات الرضاع إنما جاء تحريمه من قبل النصوص المتقدمة ونحوها.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن مطلق الرضاع لا يوجب نشر الحمرة بل له في ذلك شروط مذكورة في الأخبار وكلام الأصحاب، وله أيضا أحكام كما صرح به علماء نا الأعلام، وحينئذ فالكلام في هذا المطلب يقع في مقامين:
الأول: في الشروط وهي أمور:
الأول: أن يكون اللبن عن نكاح صحيح بشرط حصول الولد، فلو در اللبن لا كذلك لم ينشر حرمة، وكذا لو كان عن زنا.
والحكم المذكور مما لا خلاف فيه، بل ادعى في المسالك عليه الاجماع، قال: أجمع علماءنا على أنه يشترط في اللبن المحرم في الرضاع أن يكون من امرأة عن نكاح، والمراد به الوطئ الصحيح، فيندرج فيه الوطئ بالعقد دائما ومتعة وملك يمين وما في معناه، والشبهة داخلة فيه. إنتهى.
أقول: ويدل على ما ذكروه - من عدم الحرمة باللبن الذي در من المرأة من غير نكاح - ما رواه في الكافي عن يونس بن يعقوب (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال:
سألته عن امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاما بذلك اللبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال: لا ".
ورواه الصدوق بإسناده