بنظره إلى الفرج يحصل العمى (1)، إلا أن ظاهر رواية الخدري أن المراد إنما هو عمى الولد، بأنه لو وقع بينهما ولد فإنه يخرج أعمى.
ومنه الجماع في موضع لا يوجد فيه الماء من سفر ونحوه لما رواه في الكافي عن إسحاق بن عمار (2) في الموثق " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون أهله معه في سفر لا يجد الماء يأتي أهله؟ قال: ما أحب إلا أن يخاف على نفسه، قلت: فطلب بذلك اللذة أو يكون شبقا إلى النساء، فقال: إن الشبق يخاف على نفسه، قال: قلت: طلب بذلك اللذة، قال هو حلال، قلت: فإنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أبا ذر سأله عن هذا، فقال: ائت أهلك تؤجر، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آتيهم وأؤجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كما أنك إذا أتيت الحرام أزرت، فكذلك إذا أتيت الحلال أؤجرت، فقال أبو عبد الله عليه السلام: ألا ترى أنه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال أؤجر ".
ومنه الجماع في الليلة التي يريد السفر فيها، فروى في كتاب طب الأئمة (3) عن جابر الجعفي " عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام " قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
كره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجماع في الليلة التي يريد فيها الرجل سفرا، وقال: إن رزق ولدا كان جوالة ".
وعن الباقر محمد بن علي عليه السلام (4) أنه " قال: قال الحسين عليه السلام لأصحابه: اجتنبوا