قال: والأمر بالاستيذان في تلك الأوقات، لا يقتضي جواز النظر، كما لا يخفى، إنتهى.
وفيه ما عرفت، من أن المتبادر من الاستيذان، إنما هو لأخذ الأهبة في التستر، ومن ثم أمر من لم يبلغ الحلم، بالاستيذان في تلك الأوقات الثلاثة، من حيث كونها مظنة التكشف كما عرفت.
وبالجملة فالمسألة بالنظر إلى ما ذكره محل إشكال وتوقف، إلا أنه يمكن أن يرجح الجواز، بأنه الأوفق بمقتضى الأصل، حتى يقول دليل التحريم.
وما رواه الصدوق في الفقيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (1) " عن الرضا عليه السلام قال: يؤخذ الغلام بالصلاة، وهو ابن سبع سنين، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم ".
وروى الحميري في كتاب قرب الأسناد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (2) " عن الرضا عليه السلام قال: لا تغطي المرأة رأسها، من الغلام حتى يبلغ الحلم ".
والتقريب فيهما تلازم جواز كشفها، الرأس له، وجواز نظره لها، إذ لو حرم عليه النظر لها، لحرم عليها. التكشف له، والخبران مطلقان، بالنسبة إلى من يحصل منه التلذذ وغيره، ومع عدم تقييدهما بما ذكروه، من استثناء النظر الذي يترتب عليه التلذذ فالدلالة على الفرد الآخر، لا معارض لها، وبه يظهر صحة القول بالجواز في المسألة.
الرابع: الظاهر أنه لا خلاف في تحريم نظر المرأة إلى الأجنبي أعمى كان أو مبصرا للآية المتقدمة، وهو قوله عز وجل (3) " قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن " الآية