والقول الثالث له أيضا في الخلاف حيث قال: إذا أوصى إلى غيره أن يزوج بنته الصغيرة صحت الوصية وكان له تزويجها ويكون صحيحا سواء عين الزوج أم لا، وإن كانت كبيرة لم تصح الوصية، ومنع منه بعض الأصحاب. إنتهى.
واختاره العلامة في المختلف والشهيد في شرح نكت الإرشاد، والمحقق الشيخ علي في شرح القواعد، وظاهر عبارة الشيخ المذكورة أن القول بالمنع متقدم عليه أيضا.
والقول الرابع هو المشهور بين المتأخرين، وهو مذهب المحقق والعلامة في غير المختلف فإنهم منعوا من ذلك.
وإن أوصى له بخصوص التزويج قال في التذكرة: إنما تثبت ولاية الوصي في صورة واحدة عند بعض علمائنا، وهي أن يبلغ الصبي فاسد العقل، ويكون له حاجة إلى النكاح وضرورة إليه.
وعللوا ذلك على ما نقله في المسالك بثبوت الضرورة، وعجز المحتاج عن المباشرة، فأشبه ذلك الانفاق عليه.
وأكثرهم لم يذكروا هنا شيئا من الأخبار، وإنما عللوا هذه الأقوال بتعليلات عقلية، والواجب نقل ما وقفنا عليه في المسألة، ثم الكلام بما يسر الله فهمه فيها.
ومنها ما رواه في الكافي عن الحلبي (1) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال فيه: " وقال في قول الله عز وجل (2) " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال: هو الأب والأخ والرجل يوصي إليه، والرجل يجوز أمره في مال المرأة فيبيع لها ويشتري لها، فإذا عفى فقد جاز ".