واحدا للروايات التي تقدمت ثمة، لا بهذه التعليلات العليلة.
الثامن: إذا تزوج في العدة ودخل بها فحملت فمتى كان جاهلا كان النكاح شبهة فيلحق به الولد، لأنه في حكم النكاح الصحيح كما تقدم، بشرط أن يكون لستة أشهر فصاعدا من وقت الوطئ، وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من حين الوطئ فهو للأول، وعلى ذلك يدل مرسلة جميل (1) المتقدمة، وقوله فيها، " وإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير، وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول ".
التاسع: ما اشتملت عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (2) من تقسيم الجاهل إلى من كان جاهلا بالعدة أو جاهلا بالتحريم وإن علم العدة، وأن كلا منهما معذور يصح نكاحه ظاهرا مما لا إشكال ولا خلاف فيه.
وتوضيح معنى الخبر على وجه يظهر لكل من نظر أن نقول: قد اشتمل هذا الخبر على فردي الجاهل بالحكم الشرعي والجاهل ببعض جزئيات الحكم الشرعي وأفراد موضوعه، ودل على معذورية كل منهما، إلا أن الأول أعذر، لعدم قدرته على الاحتياط، وذلك فإن الجاهل بالحكم الشرعي، وهو تحريم التزويج في العدة جهلا ساذجا غير متصور له بالمرة، لا يتصور الاحتياط في حقه بالكلية لعدم تصوره الحكم بالمرة كما عرفت.
وأما الجاهل بكونها في عدة مع علمه فتحريم التزويج في العدة، فهو جاهل بموضوع الحكم المذكور مع معلومية أصل الحكم له، وهذا يمكنه الاحتياط بالفحص والسؤال عن كونها ذات عدة أم لا، إلا أنه غير مكلف به، بل