في الروضة، والثاني في المسالك، وعلله بالوقوف على موضع اليقين، واقتصارا على من ثبتت لها حقوق الزوجية.
الثاني: في الدخول بها قبل إكمال التسع، ولا خلاف في تحريم الوطئ قبل إكمال المدة المذكورة، ولا خلاف أيضا في تحريمها مؤبدا مع الافضاء إنما الخلاف في تحريمها مؤبدا، قبل إكمال المدة المذكورة وإن لم يفضها، فالمشهور العدم، ونقل عن الشيخ القول بالتحريم.
والذي وقفت عليه من أخبار المسألة ما رواه الكليني عن أبي بصير (1) عن أبي جعفر عليه السلام " قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين ".
وعن الحلبي (2) في الصحيح " قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين ". وما رواه المشايخ الثلاثة عن زرارة (3) عن أبي جعفر عليه السلام " قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين ".
قال بعض المحدثين: لعل المراد بالترديد، لاختلافهن في كبر الجثة وصغرها، وقوة البنية وضعفها. إنتهى وهو جيد.
وروي في الكافي والفقيه عن حماد عن الحلبي (4) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: من وطئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن ".
وما رواه في التهذيب عن طلحة بن زيد (5) " عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: من تزوج بكرا فدخل بها في أقل من تسع سنين فعيبت ضمن ".
وعن غياث بن إبراهيم (6) " عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: لا توطئ