وأما ما يتضمن حقوقها عليه، فمن ذلك ما رواه في الكافي في الموثق عن إسحاق بن عمار (1) " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا؟ " قال يشبعها، ويكسوها، وإن جهلت غفر لها ".
ورواه في الفقيه عن إسحاق بن عمار (2) " قال: سأل إسحاق بن عمار أبا عبد الله عليه السلام عن حق المرأة على زوجها؟ قال: يشبع بطنها ويكسو جسدها وإن جهلت غفر لها ".
أقول: الأولان واجبان، والثالث مستحب، ويفصح عنه ما ورد في الفقيه مرسلا (3) " قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: كانت لأبي عليه السلام امرأة وكانت تؤذيه فكان يغفر لها ".
وروى في الكافي عن عمرو بن جبير العزرمي (4) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألته عن حق الزوج على المرأة فخبرها، ثم قالت:
فما حقها عليه؟ قال: يكسوها من العرى ويطعمها من الجوع وإن أذنبت غفر لها، فقالت: فليس لها عليه شئ غير هذا؟ قال: لا، قالت: لا والله لا تزوجت أبدا ثم ولت، فقال النبي صلى الله عليه وآله: إرجعي فرجعت، فقال لها: إن الله عز وجل يقول:
وأن يستعففن خير لهن ".
أقول: لا يخفى ما في عجز الخبر المذكور من الاشكال، فإن هذه الآية إنما ذكرت في سياق ذكر القواعد من النساء، وهو قوله (5) " والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن ".