الحكم بالعاجز عن الانفاق على عياله، وهو أيضا لا يخلو من إشكال، ولا يحضرني الآن كلام لأحد من أصحابنا رضوان الله عليهم. والله العالم.
الفائدة السابعة عشر: في جملة من مستحبات الباه ومناهيه زيادة على ما تقدم، فمن الأول استحباب صلاة ركعتين عند إرادة التزويج وقد تقدم الكلام في ذلك في الفائدة السادسة، وكذا استحباب الوليمة والاشهاد والخطبة أمام العقد، وقد تقدم ثمة.
وبقي هنا أشياء منها: استحباب صلاة ركعتين والدعاء بعدهما وقت الدخول بها.
روى في الكافي عن أبي بصير (1) " قال: سمعت رجلا وهو يقول لأبي جعفر عليه السلام جعلت فداك إني رجل قد أسننت، وقد تزوجت امرأة بكرا صغيرة ولم أدخل بها، وأنا أخاف إذا دخلت على فراشي أن تكرهني لخضابي وكبري، فقال أبو جعفر عليه السلام: إذا دخلت عليك إن شاء الله فمرها قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة، ثم أنت لا تصل إليها حتى تتوضأ وصل ركعتين، ثم مجد الله وصل على محمد وآل محمد ثم ادع الله ومر من معها أن يؤمنوا على دعائك وقل: اللهم ارزقني إلفها وودها ورضاها وأرضني بها واجمع بيننا بأحسن اجتماع وآنس ائتلاف، فإنك تحب الحلال وتكره الحرام، ثم قال: واعلم أن الألف من الله والفرك (2) من الشيطان ليكره ما أحل الله عز وجل ".
أقول: الفرك بغض أحد الزوجين الآخر.