له تجديد نكاحها بعده أم لا؟
استظهر السيد السند في شرح النافع الأول ولم يبين وجهه، ثم احتمل عدمه، لصدق سبق الفعل بالنسبة إلى العقد الجديد، والمسألة عندي لا يخلو من شوب الاشكال لعدم النص والاحتمال المذكور قريب، بل لا يبعد ترجيحه لدخوله بالنسبة إلى هذا العقد المتأخر تحت إطلاق الأخبار المتقدمة الموجبة للتحريم، ويؤيده أنه الأحوط في المقام. والله العالم.
المسألة الرابعة: الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في أنه لو عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه مؤبدا وإن لم يدخل بها، ولو كان جاهلا فسد العقد ولم تحرم مؤبدا وإن دخل.
ونقل في المنتهى إجماع الفرقة على الحكمين المذكورين - أعني حكمي العالم والجاهل - وأسنده في التذكرة إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه، والأصل في ذلك الأخبار، إلا أنها بحسب الظاهر مختلفة.
فمنها ما يدل على أن النكاح باطل بقول مطلق، ومن ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج، فإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل بقول مطلق "، وبهذا المضمون روايات عديدة.
ومنها ما يدل على البطلان أيضا مع التصريح بجواز تزويجها بعد الاحرام كصحيحة محمد بن قيس (2) عن أبي جعفر عليه السلام " قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل، فقضى أن يخلي سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل فإذا أحل خطبها إن شاء، فإن شاء أهلها زوجوه " وهي دالة