أربع حرائر " ورواه في الخصال (1) عن الأعمش عن الصادق عليه السلام مثله، ورواه الحسن ابن علي بن شعبة في كتاب تحف العقول (2) مرسلا.
وروى العياشي (3) في تفسيره عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام " قال:
لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر ".
وروى الفضل بن الحسن الطبرسي في كتاب مجمع البيان (4) " قال: قال الصادق عليه السلام لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام ".
ومنها ما رواه في الصحيح أو الحسن عن جميل بن دراج عن زرارة ومحمد بن مسلم (5) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن، فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق، وقال: لا يجمع الرجل ماءه في خمس ".
وعن علي بن أبي حمزة (6) " قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يكون له أربع نسوة فيطلق إحداهن، أيتزوج مكانها أخرى؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها " وعن محمد بن قيس (7) " قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في رجل كانت تحته