يزيد على ما هنا، فإنه قد اعتبر في الصحة وقوع الإيجاب والقبول في مجلس واحد وإن تراخى أحدهما عن الآخر.
وبالجملة فإن الظاهر من الخبر الاقتصار في العقد على ما وقع فيه كما وقع في الخبر المتقدم عليه وارتكاب هذه التأويلات الغثة والتمحلات البعيدة مع عدم الموجب لذلك غير مسموع ولا مقبول، وهاتان الروايتان قد دلتا على انعقاده بلفظ الأمر.
ونحوهما رواية مؤمن الطاق (1) عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث " قال: يقول لها:
زوجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله نكاحا غير سفاح - الحديث ".
وأما ما يدل على انعقاده بلفظ المستقبل المقترن بقصد الانشاء - كأن يقول الزوج " أتزوجك " مريدا به الانشاء فتقول " زوجتك " وبه قال ابن أبي عقيل والمحقق وجماعة - فجملة من الأخبار.
منها: رواية أبان بن تغلب (2) " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبية لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما، وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما وتسمي من الأجر ما تراضيتما عليه قليلا كان أم كثيرا، فإذا قالت نعم فقد رضيت فهي امرأتك، وأنت أولى الناس بها - الحديث ".
وما رواه الكليني في الحسن عن ثعلبة (3) " قال: تقول، أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما وعلي أن عليك العدة ".
وعن هشام بن سالم (4) " قال: قلت: كيف يتزوج المتعة؟ قال: تقول: