التصرفات المنوطة بالمصلحة، ومن جملتها نكاح أمته وإنكاحه أيضا من الولي المخصوص للنكاح، وعلى هذا فليس له الاعتراض بعد زوال الولاية عنه فيما فعله الولي من إنكاح أمه أو غيره، والظاهر أنه لا خلاف في ذلك بين أصحابنا، وإنما نبهوا بذلك هذا الحكم على خلاف لبعض العامة حيث إن منهم من منع من تزوج أمة المولى عليه مطلقا، لأنه ينقص قيمتها، وقد تحبل وتهلك.
ومنهم من شرط في جواز تزويج الولي كون المولى عليه ممن يجوز له مباشرة التزويج بعد نقل ذلك، والكل عندنا ساقط، والفرق بين التصرفين ظاهر، واشتراط التصرف بالمصلحة يرفع احتمال النقص. إنتهى، والله العالم.
المسألة الخامسة عشر: قالوا، يستحب للمرأة إذا كانت ثيبا أن تستأذن أباها في العقد، وكذا لو كانت بكرا، وقلنا باستقلالها كما هو أحد الأقوال في المسألة، وعلل ذلك بأن الأب في الأغلب أخبر بالأنسب من الرجال، وأعرف بأحوالهم من المرأة، ولا سيما إذا كانت بكرا.
أقول: لم أقف فيه على نص والتجاؤهم إلى هذا التعليل مشعر بذلك أيضا.
قالوا: ويستحب لها أن توكل أخاها إذا لم يكن لها أب ولا جد، ولم أقف في ذلك على نص أيضا، وغاية ما عللوا به أن الأخ مع فقد الأب والجد أخبر بذلك منها غالبا وأن عليه غضاضة لو لم تعمل باختياره كالأب.
وأيد بما تقدم في رواية أبي بصير (1) أن الأخ من جملة من بيده عقدة النكاح، قال في المسالك: وحمله على الاستحباب حسن، وربما كان أولى من حمله على كونه وصيا.
أقول: وفيه ما فيه، فإن الاستحباب من جملة الأحكام الشرعية المتوقفة على الدليل الواضح، وإثباته بمثل هذه التخرصات الوهمية مجازفة.