فاسد، والله العالم.
المسألة الخامسة: لا خلاف في أنه يحرم وطئ الصبية قبل بلوغ تسع سنين، وعلى هذا فلو خالف وتزوج بصبية لم تبلغ تسع سنين فوطأها فقد اختلف كلام الأصحاب في ذلك.
فقال الشيخ في النهاية: إنه إذا وطأها فرق بينهما ولم تحل له أبدا.
وقال: الشيخ المفيد (عطر الله مرقده): الرجل إذا جامع الصبية ولها دون تسع سنين فأفضاها كان عليه دية نفسها، والقيام بها حتى يفرق الموت بينهما.
وقال: ابن الجنيد: فإن أولج عليها بالوطئ فأفضاها قبل تسع سنين فعليه أن لا يطلقها حتى يموت، وينفق عليها ويقوم بأمرها، فإن أحب طلاقها غرم ديتها ولزمه مع ذلك مهرها.
وقال ابن حمزة لما عد المحرمات وذكر من جملتها التي أفضاها بالوطئ وهي في حباله: ولها دون تسع سنين، وتبين منه بغير طلاق.
وقال ابن إدريس: إنها تحرم مؤبدا لكن لا تبين منه ولا ينفسخ عقدها بمجرد ذلك، بل هو بالخيار بين أن يطلقها أو يمسكها ولا يحل له وطؤها أبدا، وليس بمجرد الوطئ تبين منه وينفسخ عقدها، كما يظن ذلك من لا يحصل شيئا من هذا الفن، ولا يفهم معنى ما يقف عليه من سواد الكتب.
ومعنى قول الشيخ - فرق بينهما - أي في الوطئ، دون بينونة العقد وانفساخه، لاجماع أصحابنا على أن من دخل بالمرأة ووطأها دون تسع سنين وأراد طلاقها طلقها على كل حال، ولا عدة عليها بعد الطلاق، وإذا كانت قد بانت بوطئها قبل بلوغ التسع فلا حاجة إلى طلاقها. إنتهى.
أقول: ظاهر كلام الشيخ أنه بمجرد الدخول بها تحرم عليه وينفسخ عقدها، إلا أن ابن إدريس حمل التفريق في كلامه على المنع من الوطئ وإن بقيت زوجته،