وأما ما يدل على الثالث من الأخبار، فأما بالنسبة إلى كراهة الاسترضاع من لبن الزانية فمنه ما رواه في الكافي عن علي بن جعفر (1) في الصحيح عن أخيه أبي الحسن عليه السلام " قال: سألته عن امرأة ولدت من زنا هل يصلح أن يسترضع بلبنها؟ قال: لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا ".
وعن الحلبي (2) في الموثق " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: امرأة ولدت من الزنا أتخذها ظئرا؟ قال: لا تسترضعها ولا ابنتها ".
وفي هذين الخبرين زيادة كراهة استرضاع من ولدت من الزنا ولم يذكره الأصحاب وقد تقدم في صحيحة الحلبي " والزانية لا ترضع ولدك، فإنه لا يحل لك " وربما أشعر هذه الأخبار بالتحريم سيما الأخير حيث لا معارض لها يدل على الجواز إلا أن المشهور بين الأصحاب إنما هو الكراهة.
وأما بالنسبة إلى ما ذكروه من استصحاب الكراهة وإن أحل مولى الجارية الزانية فعلته، فعلل أن إحلال ما مضى من الزنا لا يرفع إثمه، ولا يزيل حكمه، فكيف يطيب لبنه.
قال في الشرايع - بعد ذكر الحكم المذكور كما هو المشهور - وروي أنها إن أحلها مولاها فعلها طاب لبنها، وزالت الكراهة، وهو شاذ.
أقول: لا يخفى أنه قد تكاثرت الأخبار برفع الكراهة مع التحليل من غير معارض، فما ذكروه مجرد اجتهاد في مقابلة النص، لا ينبغي أن يلتفت إليه ولا يعول عليه.
ومن ذلك ما رواه في الكافي عن محمد بن مسلم (3) في الصحيح أو الحسن عن